الأربعاء، 6 يناير 2016

المراجعة النهائية لمادة المحاسبة الضريبية الفرقة الثالثة نظم

محتويات المراجعة:-
1)أسعار الضريبة
2)المزايا النقدية والعينية
3)أسس تقدير المزايا العينية الخاضعة للضريبة
4)حساب الضريبة على الراتب الشهرى " وعاء الضريبة "
5)حساب الضريبة على النصف شهر
6)اجراءات التسوية فى نصف سنة
7)المعالجة الضريبية لمتجمدات المرتبات " الخصم والاسترداد "
8)الاعفاءات من الضريبة :
أ- حالات غير خاضعة للضريبة
ب- حالات الاعفاءات من الضريبة
9)الايرادات المعفاه من الخضوع للضريبة بقوانين خاصة
10)المبالغ المعفاه من الخضوع للضريبة
11)حساب التأمين الاجتماعى " الكيفية "
12)اشتراكات العامين فى صناديق التأمين الخاصة
13)أقساط التأمين عى الحياة
14)ضريبة الدمغة النسبية
15)حساب ضريبة الدمغة النسبية
16)المكافأت
17)الثروة العقارية :
أ- وعاء الضريبة
ب- الاجراءات الخاضعة للضريبة
)18الضريبة على النشاط التجارى والنشاط الصناعى


أسعار الضريبة
ملحوظة : لا تصلح الضريبة الحاصة بالشريحة الا على صافى الراتب السنوى لشخص مقيم
1-شريحة معافاه = 5000جنيه
-2شريحة أولى : من 5000الى 30000جـ بنسبة 25000 = %10جـ
-3شريحة ثانية : من 30000الى 45000جـ بنسبة 15000 = %15جـ
-4شريحة ثالثة : من 45000الى 250000جـ بنسبة 205000 = %20جـ
5-شريحة رابعة : من 250000جـ الى أكثر بنسبة %25
مثال :1احسب الضريبة المستحقة على عامل يتقاضى سنويا صافى دخل 75000جـ
الحـــــــــــــل:
اولاً: يخصم 5000جـ كشريحة معافاه
2- شريحة اولى: جـ2500=%10X25000= % ْْْْْْ 10 جـ بنسبة25000
3- المبلغ المتبقى:45000 =30000 -75000 
اذا : شريحة ثانية = 15000بنسبة 2250 = %15جـ
-4شريحة ثالثة : المتبقى من المبلغ بنسبة 6000=%20X30000 = %20جـ
لان المبلغ المتبقى لم يتعدى 205000جـ
اذا : اجمالى الضريبة المستحقة = 10750 =6000+2250+2500جـ
مثال :2احسب الضريبة المستحقة على عامل يتقاضى سنويا صافى دخل 300000جـ
شريحة معافاه 5000جـ
شريحة اولى 25000بنسبة 2500 =%10جـ
شريحة ثانية 15000بنسبة 2250 =%15جـ
شريحة ثالثة 205000بنسبة 41000 =%20جـ
المبلغ المتبقى 50000بنسبة 12500 =%25جـ
جـ58250 =12500+41000+2250+2500 = اذا : اجمالى الضريبة


المزايا النقدية والعينية :-
اولاً : العينية:
وهى الامتيازات التى يحصل عليها العامل فى صورة أشياء عينية غير نقدية
مثل : السكن المجانى ، الوجبة المجانية ، الانتقال المجانى ،
الملبس والأدوات الخاصة بالعمل
ـــــ وتكون هذه المزايا العينية ( غير خاضعة للضريبة )
ثانيا : النقدية :
وهى البدلات التى يحصل عليها العامل وتحسب ضمن مرتبه
مثل : بدل السكن ، بدل الانتقال ، بدل الوجبة ، بدل طبيعة عمل ،
بدل تمثيل واستقبال
ــــ وتكون هذه المزايا النقدية ( خاضعة للضريبة )

3)أسس تقدير المزايا العينية :-
أ- سيارات الشركة :
التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل تحدد قيمة الميزة بنسبة %20
من قيمة الوقود والتأمين والصيانة
ب- الهواتف المحمولة :
وتحدد قيمة الميزة بنسبة %20من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام
جـ - القروض والسلفيات المقدمة من صاحب العمل :
وتحدد الميزة بنسبة %7من قيمة الفرق بين (القرض والمرتب) وبين الميزة
ولكن بشرط :
-1اذا كان:( القرض ≥ المرتب خلال 6أشهر) فانه لا توجد ميزة عينية
-2اذا كان:( العائد ≥ الميزة العينية التى قيمتها )%7فانه لا توجد ميزة عينية
-3تتحقق الميزة العينية اذا كان: ( القرض < المرتب خلال 6أشهر)
او: (الميزة < العائد )
بمعنى : ( القرض – المرتب ) Xالميزة %7
ملحوظة : اذا وجد عائد يكون : ( القرض – المرتب ) ( xالميزة – العائد )
د- وثائق التأمين على حياة العامل واسرته وممتلكاته
هـ - أسهم الشركة التى تمنح بقيمة للعمال بقيمة تقل عن قيمتها السوقية:
بمعنى : عدد الاسهم ( xالقيمة الاسمية للسهم – سعر السهم الفعلى )


4)حساب الضريبة على المرتب الشهرى :-
ــ تحسب الضريبة على المرتب الشهرى بنسبة %10كالأتى :
أ- يحول الراتب الشهرى الى سنوى
ب- تحسب الضريبة على الراتب السنوى بنسبة %10
جـ - ثم نحصل على ناتج الضريبة المستحقة سنوياً
د- قسمة حاصل الضرية السنوية على ( 12لإيجاد الضريبة الشهرية)
مثال : عامل يتقاضى راتب شهرى 1000جـ ـــ إحسب الضريبة المستحقة
الراتب السنوى = 12000 = 12 x 1000جـ
الضريبة السنوية = 1200 = %10 X 12000جـ
الضريبة الشهرية = 100 = 12 ÷ 1200جـ
اذا : الضريبة المستحقة على العامل فى الشهر = 100جـ
5)حساب الضريبة على المرتب النصف شهرى ( 15يوم ) :-
ـــ يكون بنفس طيقة الراتب الشهرى
ولكن يتم تحويل النصف شهرى الى شهرى أولاً
ثم الى سنوى وححساب الضريبة
ثم ارجاع الضريبة المستحقة الى شهرى ثم الى نصف شهرى
مثال : عامل يتقاضى راتب من 2015/7/1الى 2015/7/15مبلغ 500جـ
الراتب الشهرى = 1000 = 2 X 500جـ
الراتب السنوى = 12000 = 12 x 1000جـ
الضريبة السنوية = 1200 = %10 X 12000جـ
الضريبة الشهرية = 100 = 12 ÷ 1200جـ
اذا : الضريبة المستحقة على العامل فى نصف شهر = 50 = 2÷ 100جـ

6)إجراءات التسوية فى نهاية السنة :-
أ- تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل
من جهة عمله الأصلى خلال السنة
ب- تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة ( )13من القانون
جـ - تحسب الضريبة على ما يجاوز 5000جـ من صافى المرتبات ولا يجوز تكرار
خصم الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة من أى إيراد أخر
د- تسدد الجهة ما يستحق من فروع الضريبة
7)المعالجة الضريبية لمتجمدات الضريبة :-
ــــ يحتوى هذا البند على ثلاث نقاط مهمة :
أ- الوعاء الضريبى الشهرى للمرتب بالكامل
ب- الوعاء الضريبى للمرتب بعد خصم جزء منه
جـ - الوعاء الضريبى للمرتب بعد رد الخصم
مثال : موظف راتبه الشهرى 700جــ ـــ احسب الضريبة المستحقة
أولا : حساب الضريبة للمرتب بالكامل :
الضريبة على المرتب: ( 700جـ 12 Xشهر ) 840 = %10 Xجـ
اذا : الضريبة الشهرية = 70 = 12 ÷ 840جـ
ثانيا : اذا افترضنا أنه تم خصم 9أيام من المرتب بما يعادل 210جـ
فيعاد حساب الضريبة على الوعاء الشهرى : 490 = 210 - 700جـ
اذا : الوعاء السنوى = 5880 =12 X490جـ
اذا : الضريبة السنوية = 588 =%10 X 5880جـ
اذا : الضريبة الشهرية = 49 = 12 ÷ 588جـ

ثالثاً : اذا تم رد الخصم بعد فترة فى نهاية السنة :
اذا : الوعاء الشهرى لللمبلغ المخصوم = ( 210جـ )
والوعاء السنوى = 2520 = 12 X 210جـ
اذا : الضريبة السنوية = 252 = %10 X 2520جـ
اذا : الضريبة الشهرية = 21 = 12÷252جـ
)8الاععفاءات من الضريبة :-
أولاً : حالات غير خاضعة طبقا للمادة ( :)12أ- المعاشات
ب- مكافأة نهاية الخدمة
ثانياً : حالات الإعفاءات من الضريبة مادة (: )8
ــ 5000جـ إعفاء ضريبى على الممول ( عبء عائلى )
)9الايرادات المعفاه من الخضوع للضريبة بقوانين خاصة :-
أ- العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية
ب- العلاوة الخاصة المضافة للأجر الأساسى
جـ - العلاوة الخاصة الغير مضافة للأجر الأساسى ( ضمن الاجر المتغير )
د- البدلات المعافاه بقوانين خاصة مثل: ( بدل الجامعة وليس الإنتداب )
)10المبالغ المعفاه من الخضوع للضريبة :-
أ- مبلغ 7000جـ إعفاء شخصى
ب- إشتراكات العاملين لصناديق التأمين الخاصة
جـ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحة الممول أو أسرته أو أولاده القصر
ملحوظة : لا يتم خصم الضريبة اذا كان التأمين على أولاده أو زوجتة لمصلحته الشخصية
د- المزايا العينية ( وسبق وقد تم شرحها )
هـ - حصة العاملين من الأرباح
و- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدملوماسى والقنصلى


11)حساب التأمين الإجتماعى ( الكيفية ):-
أولاً : بالنسبة للأجور الأساسية :
أ- اذا كان العامل خاضع للتأمين تحسب على بنسبة %14كحد أقصى 875جـ
ب- اذا كان العامل غير خاضع للتأمين تحسب عليه نسبة %13كحد أقصى 875جـ
ثانيا : بالنسبة للأجور المتغيرة :
أ- اذا كان العامل خاضع للتأمين تحسب على بنسبة %11كحد أقصى 1050جـ
ب- اذا كان العامل غير خاضع للتأمين تحسب على بنسبة %14كحد أقصى 1050جـ
س/ ماهى المبالغ التى لا تحسب على الأجر المتغير؟
جـ / البدلات : ــ السكن ــ الوجبة ــ الإ نتقال
ملحوظة : تعتبر العلاوة الدورية من المرتب الأساسى
مثال : 1عامل تقاضى أساسى مرتب 900جـ منهم 300جـ علاوة مضافة
وعلاوة خاصة 120جـ وحوافز إنتاج 200جـ وبدل طبيعة عمل 50جـ
وبدل تمثيل وإستقبال 100جـ وبدل سكن 30جـ وبدل إنتقال 30جـ
وبدل غذاء ( وجبة ) 100جـ ـــ إحسب التأمين
الـــــحـــــل:
التأمين على الأساسى : 122,5 = %14 X875جـ
حيث تم إحتساب الحد الأقصى ( )875لأن الأجر الأساسى تعدى الحد الأقصى
جـ470=100+50+200+120 = الأجر الأساسى
التأمين على الأجر المتغير = 51,7 = %11 X 470جـ
ملحوظة : ـــ دائماً يتم إحتساب %14كأساسى و %11كمتغير اذا كان خاضع للضريبة
ـــ ويتم حساب نسبة %13كأساسى و %10كمتغير اذا كان غير خاضع للضريبة
أو اذا كان يعمل فى شركة أجنبية


مثال :2موظف يحصل اول كل شهر على المبالغ التاليه :
مرتب اساسي 800جنيه حوافز الانتاج 700جـ بدل طبيعه عمل 400جـ بدل تمثيل
واستقبال 200جـ بدل انتقال 150جـ ـــ المطلوب احسب التامين
الحـــــــــــل:
بما ان : الاساسى 800جـ اذا : لم يصل الى الحد الاقصى الذي هو" 875جـ"
1350 =250 + 400 + 700 = بما ان: المتغير
اذا: تعدى الحد الاقصى الذي هو""1050
اذا : سيحسب المتغير على الحد الاقصى الذي هو" "1050
التامينات على الاساسى = 112 = %14 X 800جـ
التامينات على المتغير = 115,5 = %11 X 1050جـ
اجمالى التأمينات الشهرية = 227,5 =115 ,5+112جـ
اجمالى التأمينات السنوية = 2730 = 12 +227,5جـ
)12اشتراكات العاملين فى صناديق التامين الخاصة :-
ـــ تكون هذه الاشتراكات غير خاضعة :
أي انها تخصم من الوعاء الخاضع للضريبة
13)اقساط التامين على الحياة :-
س/ كيف يتم حساب المبلغ المعفاه من اقساط التامين على الحياة بقوانين خاصة ؟
هناك ثلاث ابعاد يجب معرفتها اولا لحساب المبلغ المعفاه :
أ- المبلغ المدفوع ب- نسبة %15من صافى الاجر جـ - الحد الاقصى 3000جـ
خطوات حسابه:
)1يتم المقارنة بين نسبة 15من صافي الايراد والحد الاقصى واختيار الاكبر قيمة منهم
)2يتم المقارنة بين المبلغ المدفوع وناتج المقارنة الاولى واختيار الاقل قيمة منهم
اذا : المبلغ المعفاه هو المبلغ الأقل قيمة في المقارنة الثانية

14)ضريبة الدمغة النسبية :-
س / متى يتم حساب ضريبه الدمغه النسبيه على العامل ؟
جــ / عندما يكون العامل يعمل لدى قطاع الحكومه او قطاع الاعمال العام
حيث:
عندما يكون يعمل في القطاع الخاص او شركات اجنبية فلا يحسب عليه ضريبة الدمغة النسبية


أسس شرائح الدمغة النسبية :-
)1هناك مبلغ 50جنيه معفاه
)2اذا كان باقي المرتب للعامل بعد خصم 50جـ اعفاء بين :
ـــ مبلغ 50جـ 250جـ : يقع فى الفئة : 6
1000
ـــ مبلغ 250جـ 500جـ : يقع فى الفئة : 6,5
1000
ـــ مبلغ 500جـ 1000جـ : يقع فى الفئة : 7
1000
ـــ مبلغ 1000جـ 5000جـ : يقع فى الفئة : 7,5
1000
ـــ مبلغ 5000جـ 10000جـ : يقع فى الفئة : 8
1000
ـــ مبلغ 10000جـ أكثر : يقع فى الفئة : 3
100
0,03 =
)15حساب ضريبة الدمغة النسبية :-
س / ما هي المبالغ الغير خاضعة لضريبة الدمغة النسبية ؟
1)التامينات الاجتماعية
2)علاوه خاصة مضافة
3)علاوه خاصة غير مضافة
4)علاوه اجتماعية مضافة ماعدا العلاوه الدورية
5)بدل الانتقال بصفة فعلية
6)بدل سكن بصفة فعلية
7)بدل غذاء بصفة فعلية
8)شريحه معافاه


مثال :1موظف يعمل في قطاع الاعمال العام يحصل اول كل شهر على
المرتب 1660جـ حيث : راتب أساسي 650يشمل 150جـ علاوه خاصه مضافه للأجر
الاساسي علاوه خاصه غير مضافه 150جنيه حوافز الانتاج 650جـ
حوافز الانتاج 650جـ منحة شهرية لعيد العمال 10جـ اجر اضافي 200جـ
المطلوب : ـــ احسب التامين الاجتماعى ـــ احسب ضريبة الدمغة النسبية
الـــحــــــــل :
اولاً : حساب التامين:
الراتب الاساسي = 650لم يصل الى الحد الاقصى " " 875
الراتب المتغير= 1010 =200+10+650+150لم يصل للحد الاقصى ""1050
التامين على الاساسى = 91 = %14 X 650جـ
التأمين على المتغير = 111,1 = %11 X 1010جـ
اجمالى التأمين الشهرى = 202,1= 111,1 + 91جـ
اجمالى التأمين السنوى = 2425,2= 12 X 202,1جـ

ثانيا : حساب ضريبة الدمغة النسبية :


المكافات :-
-1مكافاه من نفس جهة العمل الاصلية
أ- ميزة عينية غير خاضعة
ب- ميزة نقدية خاضعة
-2مكافاه من جهة غير جهة العمل الاصلية
وتكون : خاضعة للضريبة ما عدا المكافاة التي تأتى من الدول الاجنبية

مثال : مدير عام باحدى مصالح الضرائب يتقاضى مرتبا شهريا اساسي 400جـ
علاوه دوريه 25جـ من 7/1حوافز الانتاج 400جـ علاوه مضافه 450جـ
علاوه غير مضافه 300جـ بدل انتقال 150جـ بدل وجبه بصفه فعليه 100جـ
وحصل على 400جنيه قيمه تصميم احدى المشروعات لدوله قطر
100جـ قيمه حلوى المولد 1000جـ مقابل قيمه تدريب الفنيين فى مؤسسات عامة
يدفع قسط التامين على حياته 225جـ
المطلوب: ــــ احسب وعاء الضريبة
الــــــحـــــــل:
-1سيتم حساب الراتب الاساسي سنويا لوجود العلاوه الدوريه لمده سته اشهر فقط
أولأ : حساب التامينات الاجتماعية :
المرتب الاساسى = ( 12 X 400شهر ) + ( 6 X 25أشهر) + ( 12 X 450شهر )
جـ10350 = 5400 + 150 + 4800 =
اذا : الراتب الأساسى للعامل شهريا = 862,5 = 12÷ 10350جـ
الراتب المتغير = 700= 300+ 400جـ
التامين على الاساسى = 120,75 = %14 X 862,5جـ
التامين على المتغير = 77 = %11 X 700جـ
اذا : اجمالي التامينات الشهرية = 197,75 = 77 + 120,75جـ
اجمالي التامينات السنوية = 12 X 197,75شهر = 2373جـ
ثانيا : حساب ضريبة الدمغة النسبية ( لأن العامل يعمل بالقطاع الحكومى )
اجمالى المرتب الذي يتقاضاه العامل = 100+ 150 + 700 + 450 + 12,5 + 400
جـ1812,5 =
اذا : المرتب ينحصر بين 5000 1000اذا: يقع فى الفئة 7.5 / 1000


17)الثروة العقارية :-
حساب إيراد الثروة العقارية :
إيراد الثروة العقارية = صافى الإجار الفعلى %50 X
ويتم حساب صافى الايجار الفعلى كالتالى :
صافى الإيجار الفعلى = الايجار الشهرى Xعدد الاشهر – الضريبة العقارية المدفوعة
تحديد الضريبة المستحققة على التصرفات العقارية :-
ـــ حدد القانون مشروع الضريبة %2,5دون خصم أى تكاليف أو مصروفات
على إجمالى الإيرادات الناتجة .
التصرفات العقارية الخاضعة والغير خاضعة للضريبة :-
-1العقارات داخل أو خارج كردون المدينة (خاضعة)
-2الأراضى البناء أو الاراضى الزراعية داخل كردون المدينة (خاضعة)
بينما الأراضى البناء أو الاراضى الزراعية خارج كردون المدينة (غير خاضعة)
-3الهبة لغير أصول أو فروع العائلة (خاضعة)
-4الهبة لأحد أصول أو فروع العائلة (غير خاضعة)
-5التأجير (حق الإنتفاع) لمدة 50سنة أو أقل (غير خاضع)
بينما التأجير لمدة بعد الـ 50سنة (خاضع)
-6التصرف فى العقارات التى آلت اليه من مورثه (غير خاضع)
-7إدخال تعديلات جوهرية على المبانى المورثة (خاضعة)
-8تقديم العقار كحصة عينية نظير أسهم فى رأس المال
دون التصرف فيها لمدة تزيد عن 5سنوات (غير خاضعة)
-9بينما التصرف فى الأسهم نظير الحصة العينية لمدة 5سنوات او أقل (خاضعة)
-10البيع الجبرى (غير خاضع)
-11نزع الملكية أو الإستيلاء على العقار من الدولة للمنفعة العامة (غير خاضعة)
19
-12التبرع أو الهبة للحكومة ( غير خاضع)
-13التصرف فى العقار الذى يمثل أصل ثابت داخل المنشأة الفردية (غير خاضع)
18)الضريبة على النشاط التجارى والصناعى :-
الأرباح :
أولاً : أرباح النشاط التجارى : ------ ملغى X
ثانيا : الأرباح الرأسمالية وتنقسم إلى :
أ- الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول (خاضعة)
ب- الأرباح المحققة من التعويضات مثل: الإهلاك أو الإستيلاء (خاضعة)
جـ - أرباح إعادة التقدير وتشمل:
-1إرتفاع قيمة الأصول أو إنخفاضها (غير خاضعة)
-2تعديل الكيان القانونى من منشأة فردية إلى أشخاص (خاضعة)
-3تقديم حصة عينية فى رأس المال (خاضعة)
بشرط : أن تكون قبل 5سنوات وإلا تكون (غير خاضعة)
ثالثا : أرباح التصفية (خاضعة)
رابعاً : الأرباح من العقود طويلة الأجل :----------- ملغى X
خامساً : الإيرادات ال َعرضية الأخرى :
-1الديون المعدومة المحصلة وتنقسم إلى :
أ- اذا تم حساب الديون المعدومة خسارة عند تحصيل الديون (خاضعة)
ب- اذا لم يتم حساب الديون المعدومة خسارة عند تحصيل الديون (غيرخاضعة)
-2الإعانات والمنح (خاضعة)
-3التعويضات المحصلة ( تمت مناقشتها ) رقم
ومنها : أ- التعويضات عن تلف أو فقد البضائع (خاضعة)
ب- التعويضات التى تحصل عليها المنشأة نتيجة عدم تنفيذ أو التأخير(خاضعة

أرباح تحويل العملة (خاضعة)
-5الفوائد الدائنة (خاضعة)
-6الإيجارات الدائنة وتنقسم إلى :
أ- الإيجارات الزراعية والعقارات المبنية للغير (غير خاضعة)
ب- الإيجارات الدائنة الأخرى (خاضعة)
-7الخصم المكتسب : والتى تكتسبه المنشأة لسداد الالتزامات فى مواعيدها (خاضعة)
التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات :-
أولاً : الشروط الواجب توافرها لتكون تكاليف واجبة الخصم :
أ- يجب أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى والصناعى ولازمة لمزاولة هذا النشاط
ب- تكاليف فعلية وليست احتمالية أو تقديرية
جـ - تكاليف واجبة الخصم من حين يسمح بخصم الديون المعدومة
د- أن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة مثل: الإيجار، الإهلاك، المياه، الإنارة
هـ - أن تكون التكاليف إيرادية ورأس مالية
ثانياً : عناصر التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ( بنص قانون :)
)1عوائد القروض :
وهى الفوائد المدينة التى تظهر باجانب المدين فى حساب الارباح والخسائر
أ- اذا تم استخدامها فى توليد الارباح والخسائر تكون ( واجبة الخصم )
ب- اذا لم يتم استخدامها فى توليد الارباح والخسائر تكون ( غير واجبة الخصم )
مثال: اذا فرض ان صافى الربح لاحدى المنشأت الفردية 90000جـ
فاذا علمت أن اجانب المدين لحساب الارباح والخسائر ُ حمل بمبغ 50000جـ
فوائد مدينة على القروض فى تمويل بضائع منها 10000جـ فائدة المبالغ التى
اقترضها مدير الشركة لشئونه الخاصة
ــ أُدرج الجانب الايمن عن ودائع لأجل البنوك قيمتها 30000جـ
المطلوب : ــ تحديد صافى الربح الضريبى


إهلاك الأصول الثابتة:
ـــ الإهلاك : هو مقدار النقص التدريجى الذى يصيب الأصل الرأسمالى نتيجة مرور
الزمن أو الإستعمال أو النقص الطارئ على الأصل
نسب إهلاك الأصول :
أ- المبانى والمنشأت والتجهيزات والسفن والطائرات والسيارات بمعدل إهلاك ثابت : %25
ب- الأصول المعنوية : مثل التراخيص وحقوق الملكية والاسم التجارى وشهرة المحل
والعلامة التجارية وحقوق النشر بمعدل : %10
جـ - الحاسبات ونظم المعلومات والبرامج بمعدل : %50
د- إهلاك الألات والمعدات المستخدمة فى الإستثمار
يخصم من ثمنها الأصلى %30ثم يحسب الإهلاك بمعدل : %25على الباقى
غير ذلك :
هـ - الإكراميات بمعدل : %7
و- صندوق المعاشات بمعدل %20
ز- التبرعات للحكومة : تخصم بالكامل :%100
حـ - التبرعات للمنشأت والموسسات التى تخضع للاشراف الحكومى لاتزيد عن معدل : %10
ى- التبرع للأفراد : لا يوجد عليه أى خصم
22
)3الرسوم والضرائب واجبة الخصم :
ــ ماعدا أرباح النشاط التجارى والصناعى
)4أقساط التأمين الإجتماعى لصالح العاملين واجبة الخصم :
أ- أقساط التأمين لصالحه لا تزيد عن 3000جـ
واذا كان المبلغ المدفوع أكثر من ذلك فإن الزيادة تحسب كإيراد
ب- المبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة مثل صناديق التوفير
بشرط ألا تزيد عن %20
)5الجزاءات والتعويضات :
ــ وهى المبالغ المدفوعة قيمة التعويضات والغرامات نتيجة إخلاله بالعقود التى
بينه وبين العملاء " تعتبر واجبة الخصم "
)6الديون المعدومة :
أ- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة .
ب- أن يكون الدين مرتبط بنشاط المنشأة .
ت- أن يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
ث- أن تكون المنشأه اتخذت اجراءات جاده لأستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله
بعد 18شهر من تاريخ استحقاقه .
ملحوظة : اذا تم تحصيل الدين أو جزء منه يحسب ايراد على السنة التى تم تحصيله فيها
مثال: اذا فرضنا أن الربح المحاسبى لاحدى المنشأت الفردية بلغ 70000جـ عن سنة 2007
وبالفحص الضريبى اتضح أن :
-1لم يحصل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 11000دين على العميل فتحى مقابل
بضاعة له على الحساب فى 2006/1/1وقد حصلت المنشأة على حكم
فى 2007/12/1يلزم العميل بسداد المبلغ


حمل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 5000جـ قيمة كمبيالة على العميل هيثم
استحقاق 2007/2/1مسحوبة بتاريخ 2006/12/1لأنه رفض السداد
فى ميعاد الإستحقاق المطلوب : ـــ قياس الربح الضريبى

المرتبات والأجور :
كمرتبات وأجور العاملين وما فى حكمها من مزايا عينية ونقدية وبدلات وخلافه
تعتبر واجبة الخصم ـــ ما عدا راتب وأجر صاحب المنشأة
)8الإيجارات واجبة الخصم :
كلها تكون واجبة الخصم ــ ماعدا الإيجارات فى المنشأة المالكة له
)11العمولات المدينة:
وهى ما يتقاضاه العاملون بالمنشأة علاوة على أجورهم أو مكافأتهم العادية
وتكون واجبة الخصم
)10مصاريف الإنتقال والسفر :
تكون واجبة الخصم ولكن يجب أن تكون مصاريف خاصة بالمنشأة
)11مصاريف السيارة :
تكون واجبة الخصم فى حالة استخدامها لأغراض امنشأة فقط
واذا تم استخدامها فى أغراض شخصية تحسب كإيراد
)12مصروفات التأمين :
تكون واجبة الخصم
24
)13ترحيل الخسائر:
ــ حيث سمح المشروع الضريبى بخصم الخسارة التى تصيب المنشأة فى سنة من السنوات
من أرباح السنة أو اسنوات التالية ــ بحد أقصى 5سنوات
هام أيضاً
( خاص بالجزء النظرى )
)1تعريف الضريبة :-
هى مبلغ من النقود تفرضه الدولة على الأشخاص تبعاً لسلطاتها السيادية لتنجز وظائفها
وتحقق الأهداف العامه المفوضة بها .
)2الفرق بين الربح المحاسبى والربح الضريبى :-
ــ الربح المحاسبى :
ــ هوالفرق بين الايرادات والمصروفات من وجهة نظر الممول .
ــ الربح الضريبى :
ــ هوالفرق بين الايرادات والمصروفات من وجهة نظر المصلحة الضريبية المختصة .
(أى أنه عبارة عن الربح المحاسبى معدلاً بالتعليمات الضريبية) .
)3مقومات النظام الضريبى :-
ــ يقوم النظام الضريبى على عدة مقومات أساسية تلعب دوراً هاماً فى تحقيق الأهداف
المقصودة منها وهذه المقومات تتمثل فى الاَتى
أ- الادارة التشريعية ( مجلس الشعب ومجلس الشورى )
ب- الادارة التنفيذية ( وهى التى تطبق الأنظمه الصادرة )
جـ - الهيئه القضائية ( وهى التى تعمل على الفصل بين المنازعات )
د- المكلفون بالضريبة ( وهم الذين يخضعون للضريبة وقد يكونوا شخصيات طبيعية
. أو شخصيات اعتبارية )
)4خصائص وأركان الضريبة :-
أ- أنها مبلغ من النقود .
ب- انها تفرض وتحصل الزاماً .
ت- الضريبه خريطة مالية .
ث- تحصل الضريبة بهدف تحقيق أهداف عامة .

)5وظائف الضرائب :-
أ- وظائف مالية .
ب- وظائف اقتصادية .
ت- وظائف اجتماعية .
ث- وظائف انسانية وسياسية .
)6أنواع الضرائب :-
أ- الضرائب المباشرة والغير مباشرة .
ب- الضرائب الشخصية والعينية .
جـ - الضرائب النسبية والتصاعدية والتنازلية .
)7الهيكل الضريبى فى مصر :-
ــ الضريبه المباشرة :
وهى التى تتجه الى الدخل مباشرة فتصيبه بحيث يتم فرضها وربطها وتحصيلها
مباشرة
ــ الضريبه الغير مباشرة :
وهى التى تتجه الى الدخل فتصيه فى مواقع استخدامه وهى لا تفرض بطريقة
مباشرة على الشخص بل تفرض على السلع المنتجة أو الخدمات المؤاداه بطريقة غير
مباشرة
)8المعايير التى تميز بها الضريبة المباشرة والضريبة الغير مباشرة :-
أ- المعيار الادارى .
ب- معيار امكانية نقل عبء الضريبة .
ت- معيار مدى استقرار المادة الخاضعة للضريبة .

الأعتبارات الواجب توافرها فى أرباح شراء وتشييد العقارات لاخضاعها
للضريبة :-
-1أن يتعلق الأمر ببيع عقارات وتحقيق أرباح من ذلك .
-2أن تكون العقارات المباعة قد آلت الى المتصرف فيها بشرائها أو تشييدها
وليس بوسائل أخرى كالهبه أو الميراث .
-3أن يكون التشييد أو الشراء قد تم بنية البيع .
-4أن يكون اعتياد أو احتراف المتصرف تشييد أو شراء العقارات وبيعها .
)10الشروط الواجب توافرها فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من
الايراد الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية :-
أ- أن تكون مرتبطة بالسنة موضوع المحاسبة الضريبية
بغض النظر عن واقعة سداده
ب- أن تكون التكاليف حقيقية ومؤكدة ووقعت فعلاً وليس احتمالية
أو تقديريه
( لذلك لا تعتبرالديون المشكوك فيها من التكاليف واجبة الخصم فى حين يسمح
بخصم الديون المعدومة )
ت- أن تكون التكاليف معتدلة ومؤيده بمستندات . ( أى أن تكون التكاليف معتدله مع
طبيعة وحجم النشاط ولا تمثل اسرافاً بالأضافه الى وجود المستندات التى تؤيدها )
ث- أن تكون التكاليف مرتبطة بنشاط المنشأة (.أى أن تكون التكاليف لازمة لتوليد ربح
وليس استعمال شخصى لصاحب العمل )
ج- أن تكون التكاليف ايراديه وليست رأسمالية . ( بمعنى أنه يخصم التكاليف اللازمة
لتوليد الأرباح بصفة مباشرة )
)11نطاق سريان الضريبه وأسعارها :-
أ- المرتبات وما فى حكمها .
ب- النشاط التجارى أو الصناعى .
ت- النشاط المهنى أو غير التجارى .
ث- الثروة العقارية


28
)12الشخص الطبيعى المقيم فى مصر :-
ــ يعتبر الشخص الطبيعى مقيم فى مصر اذا توافر فيه أى من الشروط الآتية :
أ- اذا كان له موطن دائم فى مصر .
ب- اذا كان مقيم فى مصر مدة تزيد عن 183يوماً متصلاً أو متقطعاً خلال 12شهراً .
ت- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانه مصر
)13الشخص الأعتبارى المقيم فى مصر :-
ــ يعتبر الشخص الأعتبارى مقيم فى مصر اذا توافر فيه أى من الشروط الآتية :
أ- اذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصرى .
ب- اذا كانت شركه تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من
%50من رأسمالها .
ت- اذا كان له مركز ادارة رئيسى أو فعلى فى مصر .ويتم ذلك اذا تحقق حالتان على
الأقل من الحالات الأتية :
-1اذا كانت هى المقر الذى تتخذ فيه قرارات الادارة اليومية .
-2اذا كانت هى المقر الذى ينعقد به اجتماعات مجلس الادارة أو المديرين .
-3اذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه على الأقل %50من أعضاء مجلس الادارة
أو المديرين .
-4اذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمين الذين تزيد حصصهم
عن نصف المال أو حقوق التصويت .
)14الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تقل عن 12شهراً :-
أ- وفاة الممول أو انقطاع اقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة
قبل نهاية السنة المالية .
ب- اذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال احدى سنواته المالية .
ت- عند تعديل الممول نهاية سنته المالية .
ث- الفترة الماليه الأولى للممول
)15الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تزيد عن 12شهراً :-
أ- اقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنه مالية .
ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية اذا كانت المدة من بداية السنة المالية الى تاريخ
تعديل السنه المالية لا تتجاوز ثلاثة أشهر .


29
)16الشروط الواجب توافرها لتغيير الفترة المحاسبية من وجهة نظر المصلحة الضريب
أ- أن يكون شخص اعتبارى .
ب- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .
ت- وجود اسباب جوهرية لتغير الفترة المالية .
ث- أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنا عشر شهراً .
)17الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار الضريبى :-
أ- اذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
ب-اذا اقتصر دخله على ايراد الثروة العقارية وحدها ولم يتجاوز صافى دخله من
الاعفاء العام .
)18نطاق سريان الضريبة على المرتبات :-
أ- ما يتحقق للممول من أعمال أديت فى مصر أو أديت فى الخارج ودفع مقابله
مصدر فى مصر .
ب-ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر .
)19شروط سريان الضريبة على المرتبات :-
أ- تحقيق ايراد فعلى .
ب-أن يكون مصدر الايراد هو العمل البحت .
ت-أن يمارس العمل تحت اشراف ورقابة الغير .
)20الشروط الواجب توافرها فى أرباح النشاط التجارى والصناعى لاخ
هذه الأرباح للضريبه على الأرباح التجارية والصناعية :-
أ- قصد تحقيق الربح .
ب- الإستقلالية فى مزاولة النشاط .
ت- تحقيق الربح فى مصر .
)21الأعفاءات من الضرائب :-
أ- معفاه بقانون خاص .
ب- معفاه بنص الماده .13
)22الايرادات المعفاه من الخضوع الضريبى بقوانين خاصة :-

أ- العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية .
ب- العلاوة الخاصة المضافة للأجر الأساسى .
ت- العلاوة الخاصة الغير مضافة للأجر الأساسى .
ث- المبالغ التى يحصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية ضرورية لآداء العمل .
ج- البدلات المعفاه بقوانين خاصة مثل بدل الجامعة الذى يتقاضاه أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات .
)23الايرادات المعفاه من الخضوع الضريبى وفقاً للمادة (-: )13
أ- مبلغ 7000جنيه اعفاء شخصى سنوياً للممول .
ب- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها .
ت- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون
صناديق التأمين الخاصة(بشرط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول عن %15من صافى
الايراد أو 3000جـ أيهما أكبر)
ث-أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج
أو أولاده القصر أو أية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
(بشرط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول عن %15من صافى الايراد أو 3000جنيه
أيهما أكبر )
هـ - المزايا العينية الجماعية التالية :-
-1الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
-2النقل الجماعى للعاملين أو مايقابله من تكلفة .
-3الرعاية الصحية .
-4الأدوات والملابس اللازمة لآداء العمل .
-5المسكن المتاح للعاملين من قبل جهة العمل .
و- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون .
- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود
تلك المعاملة .


)24الشروط الواجب توافرها فى المزايا العينية حتى تتمتع بالاعفاء الضريبى :-
أ- أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل .
ب- أن يكون النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية
سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .
ت- أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العم
)25التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة :-
أ- التصرفات فى العقارات المبنيه داخل أو خارج كردون المدينة .
ب- التصرفات فى الأراضى داخل كردون المدينة سواء كانت أراضى للبناء أو زراعية
ت- التصرف بالهبة لعقار لغير الأصول (الآباء والأجداد) أو الأزواج أوالفروع(الأبناء.)
ث- تقرير حق انتفاع على عقار أو تأجيره لمده تزيد عن 50عاماً .
)26التصرفات العقارية الغير خاضعة للضريبة :-
-1التصرف بالهبة لعقار للأصول أو الأزواج أو الفروع .
-2التصرفات فى الأراضى خارج كردون المدينة سواء كانت أراضى للبناء أو أراضى
زراعية .
-3تقرير حق انتفاع على عقار أو تأجيره لمده 50عاماً أو أقل .
-4البيع الجبرى .
-5نزع الملكية أو الاستلاء على العقار من الدولة للمنفعة العامة .
-6التصرف فى العقارات أو الأراضى بالتبرع أو الهبة للحكومة .
-7التصرف فى العقار الذى يمثل أصلاً ثابتاً داخل أى منشأة فردية.
-8تقديم العقار كحصه عينية وليست نقدية نظير الاسهام فى رأس مال شركة مساهمة
بشرط ألا يتم التصرف فى الأسهم المقابلة لهذه الحصة العينية لمدة خمس سنوات .
-9تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه من مورثه ولكن بشرط أن يتم التصرف فى
العقار بنفس الحالة التى كان عليه عند الميراث وفى حالة اقامة أى تعديلات جوهرية
عليه قبل التصرف فيه فإن قيمة هذا التصرف (التعديلات) تخضع للضريبة بالكامل .


)27الشروط الواجب توافرها فى الديون المعدومة لاعتبارها ضمن الخصومات :-
-1أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة .
-2أن يكون الدين مرتبط بنشاط المنشأة .
-3أن يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
-4أن تكون المنشأه اتخذت اجراءات جاده لأستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد
18شهر من تاريخ استحقاقه .
)28الاعفاءات المقررة من الضريبة :-
-1أرباح منشآت استصلاح أو استنزاع الأراضى :
تعفى أرباح منشآت استصلاح أو استنزاع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من
تاريخ بدء مزاولة النشاط . بشرط الآتى :
أ- أن تكون المنشأة عاملة فى نشاط استصلاح الأراضى أو استصلاح أراضى
مستصلحة مسبقاً .
ب-أن مدة الاعفاء عشر سنوات بعدها تخضع أرباح المنشأه للضريبة .
ت-أن مدة الاعفاء تحسب من تاريخ بدء مزاولة النشاط وليس من
تاريخ اعتبار الأرض منتجة .
-2أرباح منشآت الانتاج الداجنى والحيوانى :
تعفى أرباح منشآت الانتج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها
ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ومشروعات مراكب الصيد من الضريبة وذلك لمدة
عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
-3ناتج التعامل فى الأوراق الماليه :
يعفى ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى
سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمه عن هذا التعامل
أ- أن الاعفاء ينصب على ناتج التعامل الذى يحدد ربحاً أو خسارة بالفرق بين صافى
ثمن البيع وتكلفة الاستثمارات فى الأوراق المالية .
ب-أن الاستثمارات يجب أن تكون فى أوراق مالية مقيده فى البورصة المصرية .
جـ - اذا كان ناتج التعامل فى الأوراق المالية المستوفاه لشروط الأعفاء خسارة فلايسمح
بخصمها من صافى الربح الضريبى . كما لايجوز ترجيلها لسنوات تالية .
-4عوائد الاستثمارات فى الاوراق الماليه :
يعفى من الضريبة ما يحصل عليه الشخص الطبيعى من :
أ- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها وفقاً للشروط الآتية :

-1أن تكون مقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية .
-2أن تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
ب- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم .
جـ - التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات
الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم .
د- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار .
-5عوائد الودائع وحسابات التوفير وشهادات الاستثمار :
يعفى من الضريبة ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من العوائد عن :
أ- الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى مصر .
ب-شهادات الاستثمار والادخار والايداع التى تصدرها البنوك المسجلة فى مصر .
جـ - الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد .
د- الأوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى .
-6أرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية :
يعفى من الضريبه الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من
الصندوق الاجتماعى للتنميه فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من
تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتاج .
ولا يسرى هذا الاعفاء الا على أرباح من أبرم قرض الصندوق بأسمه .
ولكن يشترط الآتى :
أ- أن لايسرى الاعفاء الا على أرباح من أبرم قرض الصندوق بأسمه .
أن يكون الاعفاء فى حدود نسبة التمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية.


























هناك 3 تعليقات:

  1. اتخرجت من احدى المعاهد فى مصر لديك فرصة لدخول كلية الهندسة وذلك عن طريق التقديم فى اختبارات معادلة هندسة فى مصر ويقم مركز النور بدعم الطلاب بافضل الشرح والملخصات
    تابعونا عبر موقعنا
    http://www.elnour-edu.com/
    اتصل بنا على تليفون
    01093189974 - 01118585670 - 01220911562 - 01116126161 - 01008266914

    ردحذف
  2. استخدم الان
    برنامج حسابات

    الذى يساعدك على ادارة شؤون مؤسستك
    واليك بعض البرامج الاخرى


    برنامج محاسبة


    برنامج محاسبة


    برنامج محاسبى


    ردحذف